responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 177


أو غيرها كما إذا تردد بين كونه هبة أو كان التردد بين كون الصادر من العقود المضمنة أو غير المضمنة بعد الفراغ عن كونه من العقود المملكة كما إذا تردد بين كونه هبة غير معوضة أو بيعا ففي كلتا الصورتين يكون المرجع أصالة الضمان لأصالة عدم رضى المالك بعد استيلاء المستولي على ماله وهذا بخلاف أصالة اللزوم فإنها لا تجري فيما إذا كان التردد بين العقود المملكة أو غيرها لعدم العلم بانتقال المال عن مالكه الأول حتى يستصحب بقائه بل ينحصر مورده بما إذا علم كون الصادر من العقود المملكة ولكن تردد بين الجواز واللزوم فظهر أن دائرة أصالة الضمان أوسع من أصالة اللزوم لجريانها في مورد الشك في الضمان ولو لأجل الدوران بين كون الصادر هو العقد المملك أو غيره واختصاص أصالة اللزوم بمورد العقد المملك .
قوله قده فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره الخ اعلم أن الاستدلال بعموم دليل السلطنة لاثبات لزوم المعاملة تارة يكون في الشبهة الموضوعية وأخرى في الشبهة الحكمية لكن لا مجال للاستدلال به في الشبهة الموضوعية كما إذا كان تردد الصادر بين كونه هبة أو بيعا لكون التمسك به لاثبات لزوم ما شك فيه من جهة الشيعة المصداقية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير مجوز فينحصر مورد التمسك به كساير العمومات والاطلاقات بالشبهة الحكمية وبهذا يفترق الأصول العلمية واللفظية حيث قد عرفت جريان الأول في الشبهة الموضوعية أيضا هذا .
وأما تقريب التمسك به في الشبهة الحكمية فبأن يقال مقتضى تمامية سلطنة المالك على ماله هو عدم تسلط الغير على ما يملكه فكأن هذه الجملة أعني الناس مسلطون على أموالهم تتضمن عقدين ( أحدهما ) العقد الايجابي

177

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست