responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 176


بيعا وادعى الآخر كونه هبة فنفس هذه الدعوى بما هي دعوى البيع والهبة لا أثر لها أصلا ومع قطع النظر عما يترتب على كل واحد منهما من الضمان وعدمه لم تكن مسموعة لأن المدعي ما كان مطالبا وإذا لم يكن للدعوى أثر لم يكن مدعيها مدعيا فسماع هذه الدعوى إنما هو بلحاظ ما يترتب عليها من الضمان وعدمه وعليه فيكون الأصل مطابقا مع أحدهما إما مدعي كونه الهبة لو قلنا بالبراءة أو مدعي البيع لو قلنا بالاشتغال وبعد وضوح فساد ما ذهب إليه صاحب الجواهر قده نقول المختار هو الاشتغال لما عليه المعظم من كونه الأصل المؤسس في باب الأموال لا يقال مبنى القول بالاشتغال في المقام هو التمسك بعموم على إليه مع الشك في كون المورد من مصاديق المخصص أو العموم أو التمسك بقاعدة المقتضى والمانع أو باستصحاب العدم الأزلي في اثبات حكم العدم النعتي و شئ من هذه المباني لا يستقيم حسبما أوضحناه في الأصول في باب العام و الخاص لأنا نقول بل هنا وجه رابع وهو التمسك باستصحاب العدم النعتي .
وتوضيحه أن الضمان في مورد ثبوته ناش عن اليد مع عدم اقدام المالك على المجان بحيث يكون هذا العدم نعتا للمالك فح نقول قبل تحقق العقد لم يكون اقدام من المالك على المجان وعند تحققه يشك في اقدامه عليه فيستصحب عدمه وهذا لا ربط له باستصحاب العدم الأزلي وبسط ذلك موكول إلى باب العام والخاص من الأصول وإلى ما حررناه في لباس المشكوك فراجع .
وبالجملة فالتحقيق في المقام هو الرجوع إلى الاشتغال في كل مورد من موارد الشبهة الموضوعية الذي تردد العقد بين كونه مع الضمان أو بلا ضمان من غير فرق بين ما كان التردد بين ما كان الصادر من العقود المملكة

176

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست