responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : كتاب المكاسب والبيع ( عدد الصفحات : 491)


ما يجئ من قبل الامضاء مأخوذا في موضوعه بخلاف القسم الثاني فإن المنصرف إليه من اطلاق البيع فيه مثل " بعت " أو " باع فلان داره " ونحوهما هو الصحيح ( وبالجملة ) فعدم سماع إرادة الفاسد ليس دليلا على الوضع للصحيح .
قوله قده إلا الحج لوجوب المضي فيه الخ لا يخفى أن وجوب المضي في الحج لا يدل على صحة اطلاقه على الفاسد أما على تقدير كون ما فسد هو حجة الاسلام وأن ما يأتي به في الغابر هو العقوبة فواضح لكون الأول هو الصحيح الواجب المحسوب من حجة الاسلام وأما بناء على العكس فكذلك أيضا لأن وجوب المضي ليس دليلا على كون الحج حقيقة في الفاسد بشئ من الدلالات كما أن وجوب الامساك في يوم شهر رمضان بعد افساد الصوم ليس دليلا على كون الصوم حقيقة في الأعم .
قوله ( قده ) يوجب عدم جواز التمسك باطلاق نحو أحل الخ اعلم أنهم فرعوا صحة التمسك بالاطلاقات الواردة في أبواب المعاملات عنده الشك في شرطية شئ أو جزئيته في الأسباب على كون ألفاظها أسامي للأسباب دون المسببات ( وتوضيح ذلك ) أن المسببات أمور بسيطة حاصلة من أسبابها فلو تعلق الامضاء بالأسباب وكان السبب المشكوك في اعتبار شئ فيه جزء أو شرطا أمرا عرفيا ولو كان فاقدا لما شك في اعتباره فيه يتمسك لصحته باطلاق ما يدل على امضائه بعد كونه مصداقا عرفيا لما تعلق به الامضاء ، ولو تعلق الامضاء بالمسبب لا يكون امضائه امضاء للسبب فعند الشك في حصوله عند السبب الذي يشك في دخل شئ فيه شطرا أو شرطا يرجع إلى الاشتغال والاحتياط نظير الشك في المحصل ، والاطلاق الراجع إلى امضاء المسبب لا يكون متكفلا لا امضاء سببه

111

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست