responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 110


الفاسد لم يسمع منه اجماعا الخ عدم سماع إرادة الفاسد بعد الاقرار بالبيع لا يدل على كونه حقيقة في الصحيح وذلك لامكان كونه لأجل الانصراف إلى الصحيح عند الاطلاق وكذلك حمله على الصحيح في مقام الحلف على ترك البيع حيث إن المنصرف منه هو البيع الصحيح ، وهكذا الكلام في كل ما يجعل موضوعا لحكم شرعي ( غير الامضاء والنفوذ ) فإنه منصرف إلى الصحيح وهذا بخلاف المأخوذ في دليل الامضاء إذ لا انصراف فيه إلى الصحيح لأن الصحة تثبت من محمول هذا الدليل أعني الامضاء فلا يعقل أن يكون مأخوذا في موضوعه كما في مثل زيد موجود حيث إن الموضوع فيه هو المهية المعراة عن الوجود والعدم أعني ذات المهية من حيث هي هي ، لا بوصف التعرية وإنما الموجودية تجيئي من قبل المحمول ( وتوضيح ذلك ) أن محمولات القضية قد تكون من المحمولات الأولية مثل الوجود والعدم في قضية زيد موجود أو معدوم وقد تكون من المحمولات الثانية الطارئة على الشئ في المرتبة المتأخرة عن عروض المحمول الأولى مثل زيد كاتب فإن عروض الكتابة إنما هو بعد الوجود ، إذ ما لم يكن موجودا لا تعرضه الكتابة وقد تكون من المحمولات الثالثة بعد طريان المحمول الثاني مثل زيد متحرك الأصابع ، قال حركة الأصابع وصف لا يعرض إلا بعد عروض الكتابة مثلا ، وهكذا . . .
( إذا تحقق ذلك فاعلم ) أنه فرق بين ما إذا وقع البيع موضوعا للدليل المتكفل لأصل الامضاء والنفوذ مثل أحل الله البيع وبين ماذا أوقع موضوعا لدليل متكفل لحكم شرعي له غير الامضاء مثل ما إذا أمره الشارع بالبيع أو وقع موضوعا لاقرار أو حلف ونحوهما ( ففي القسم الأول ) لا يعقل أن يكون البيع يوصف الصحة موضوعا للدليل لأن الصحة إنما تتحقق من ناحية الامضاء والمفروض كون حكم هذا الدليل هو بنفسه الامضاء فلا يعقل أن يكون

110

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست