على العامل الأول لأنه مغرور من قبله . وقيل : يستحق على المالك ( 1 ) ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل . هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملا للمالك ، وأما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له ، وقصد العامل في عمله العامل الأول ، فيمكن أن يقال : إن الربح للعامل الأول ، بل هو مختار المحقق في الشرايع ، وذلك بدعوى أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية ، والمفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول ، فيكون كأنه هو العامل فيستحق الربح ، وعليه أجرة عمل العامل إذا كان جاهلا بالبطلان ، وبطلان المعاملة لا يضر بالإذن الحاصل منه للعامل له لكن هذا إنما يتم إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأولى ( 2 ) وأما مع اعتبارها فلا يتم ويتعين