وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر : بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء لكن اختلفا في حصتهما ، بأن لا يكون على حسب شركتهما فقد يقال فيه بالبطلان ، لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين أو تساويهما مع التفاوت في المالين بلا عمل من صاحب الزيادة ، لأن المفروض كون العامل غيرهما ولا يجوز ذلك في الشركة والأقوى الصحة ( 1 )