وتمام الربح لك ، فكذلك مضاربة فاسدة ( 1 ) إلا إذا علم أنه أراد القرض ( 2 ) . ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال : خذه واتجر به والربح بتمامه لي ، كان بضاعة ( 3 ) إلا مع العلم بإرادة المضاربة فتكون فاسدة ( 4 ) . ولو قال : خذه واتجر به والربح لك بتمامه ، فهو قرض ، إلا مع العلم بإرادة المضاربة ، ففاسدة ، ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك ( 5 ) وللعامل أجرة عمله ( 6 )