قصد الابضاع ( 1 ) فيصير بضاعة ، ولا يستحق العامل أجرة ( 2 ) إلا مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع ( 3 ) ومع الشك فيه وفي إرادة الأجرة أيضا ، لقاعدة احترام عمل المسلم ( 4 ) وإذا قال : خذه قراضا