عرفا . نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر - مثل التفرج ، أو لتحصيل مال له ، لو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة - فنفقته في تلك المدة على نفسه ( 1 ) وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لولا الآخر ، فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة ( 2 ) وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه ( 3 ) ثالثها التوزيع وهو الأحوط في الجملة ( 4 ) وأحوط منه كون التمام على نفسه وإن كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزء من الداعي فالظاهر التوزيع ( 5 ) .