responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب المضاربة ، الأول ( عدد الصفحات : 399)


أن يأخذ من رأس المال شيئا ( 1 ) إلا إذا اشترط على المالك ذلك .
( مسألة 15 ) : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك . وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه ( 2 ) إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليه .
( مسألة 16 ) : اللازم الاقتصار على القدر اللايق فلو أسرف حسب عليه ( 3 ) نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له ( 4 ) .
( مسألة 17 ) : المراد من السفر العرفي لا الشرعي ( 5 ) فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة . كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر

71

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست