فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه ( 1 ) وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم ( 2 ) إلا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن . ( مسألة 9 ) : في صورة اطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل ( 3 ) وإلا بطل . نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به ( 4 ) . ( مسألة 10 ) : لا يجب في صورة الاطلاق أن يبيع