إسم الكتاب : كتاب المضاربة ، الأول ( عدد الصفحات : 399)
قبل الاستيفاء ، فإن أمضى فهو ( 1 ) وإلا فالبيع باطل ( 2 ) وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه ( 3 ) فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل ( 4 ) إلا أن يكون مغرورا من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن ،