ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلما من غير الخراج فليس على المالك [1] . وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض . ( مسألة 20 ) : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الآخر ( 2 ) بعد ادراك الحاصل بمقدار ( 3 ) منه ، بشرط القبول والرضا من الآخر ( 4 ) لجملة من الأخبار ( 5 ) هنا
[1] الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 . ولمزيد من الروايات راجع الوسائل : ج 13 باب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة .