وأما سائر المؤن - كشق الأنهار ، وحفر الآبار ، وآلات السقي ، واصلاح النهر وتنقيته ، ونصب الأبواب مع الحاجة إليها والدولاب ، ونحو ذلك مما يتكرر كل سنة أو لا يتكرر - فلا بد من تعيين كونها على المالك أو العامل ( 1 ) إلا إذا كان هناك عادة ينصرف الاطلاق إليها ( 2 ) . وأما