إلى البلوغ بدون رضى المالك ( 1 ) ولو بدفع أجرة الأرض ولا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع ( 2 ) وللمالك مطالبة القسمة وابقاء حصته في أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع بقطع حصته قصيلا ( 3 ) . هذا وأما على الوجهين الآخرين فالزرع الموجود لصاحب البذر ( 4 ) والظاهر عدم ثبوت شئ عليه من أجرة الأرض أو العمل ( 5 ) ، لأن المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين وإن لم يحصل للمالك أو العامل شئ من الحاصل ، فهو كما