وليس لصاحب الأرض على العامل أجرة أرضه ( 1 ) ولا للعامل أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى ، لأن المفروض صحة المعاملة وبقاؤها إلى حين الفسخ . وأما بالنسبة إلى الآتي فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا أجرة أو معها ، ولهما التراضي على القطع قصيلا ، وليس للمزارع الابقاء