أقوال ، أقواها الأول ( 1 ) وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد ( 2 ) وذلك لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ودعوى : أنه مخالف لمقتضى العقد ، كما ترى . نعم هو مخالف لمقتضى اطلاقه ( 3 ) والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة ،