مع تساوي المالين ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا أو خسرانا ( 1 ) سواء كان العمل من أحدهما أو منهما ، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجير هذا مع الاطلاق ، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد ، فلا اشكال ولا خلاف عندهم في صحته ( 2 ) أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد ، وبطلانهما ، وفي صحة العقد وبطلان الشرط - فيكون كصورة الاطلاق -