responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 257


مع تساوي المالين ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا أو خسرانا ( 1 ) سواء كان العمل من أحدهما أو منهما ، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجير هذا مع الاطلاق ، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد ، فلا اشكال ولا خلاف عندهم في صحته ( 2 ) أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد ، وبطلانهما ، وفي صحة العقد وبطلان الشرط - فيكون كصورة الاطلاق -

257

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست