فيجوز ايقاعهما العقد على كلي ثم تعيينه في فرد . والقول بالمنع لأن القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين ضعيف ( 1 ) وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين ( 2 ) ، إذ يكفي في الصحة العمومات . ( متمم العشرين ) : لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ، ثم دفع إليه النصف الآخر ، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر ، لأنه مضاربة واحدة ( 3 ) وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها ، وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى ، فالظاهر عدم جبر