المسلم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودة " [1] . وقوله ( ع ) : " إن أمير المؤمنين ( ع ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلا أن تكون تجارة لا يغيب عنها المسلم " [2] ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر ( 3 ) كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام . ( التاسعة عشرة ) : الظاهر صحة المضاربة على ماءة دينار كليا ، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية
[1] الوسائل ج 13 باب 2 من أبواب أحكام الشركة ح 1 . [2] الوسائل ج 13 باب 2 من أبواب أحكام الشركة ح 2 .