فإن له أن يفسخ أو يجيز ( 1 ) وكذا يجوز لهما الايصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة ( 2 ) ، بأن يكون هو الموصى به ، لا ايقاع عقد المضاربة ، لكن إلى زمان البلوغ أو أقل ، وأما إذا جعل المدة أزيد فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد ( 3 ) . ودعوى : عدم صحة هذا النحو من الايصاء ، لأن الصغير لا مال له حينه وإنما ينتقل إليه بعد الموت ، ولا دليل على صحة الوصية العقدية في غير التمليك ، فلا يصح أن يكون ايجاب المضاربة على نحو ايجاب التمليك بعد الموت مدفوعة : بالمنع ( 4 )