responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 214


بايقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصة من الربح أو ايكاله إليه ، وكذا يجوز لهما الايصاء بالمضاربة في حصة القصير من تركتهما بأحد الوجهين ( 1 ) . كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه ( 2 ) بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصة الميت في المصارف المعينة للثلث . بل وكذا يجوز الايصاء منهما بالنسبة إلى حصة الكبار أيضا ( 3 ) ولا يضر كونه ضررا عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدة ، لأنه منجبر ( 4 ) بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة وأجازتها كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير ،

214

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست