بايقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصة من الربح أو ايكاله إليه ، وكذا يجوز لهما الايصاء بالمضاربة في حصة القصير من تركتهما بأحد الوجهين ( 1 ) . كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه ( 2 ) بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصة الميت في المصارف المعينة للثلث . بل وكذا يجوز الايصاء منهما بالنسبة إلى حصة الكبار أيضا ( 3 ) ولا يضر كونه ضررا عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدة ، لأنه منجبر ( 4 ) بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة وأجازتها كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير ،