من قيمته لا يبعد جواز اجبار المالك على بيعه منه ، لأنه في قوة وجود الربح فعلا . ولكنه مشكل مع ذلك ، لأن المناط كون الشئ في حد نفسه زائد القيمة [1] والمفروض عدمه وهل يجب عليه البيع والانضاض إذا طلبه المالك أولا ؟ قولان أقواهما عدمه ( 2 ) ودعوى : أن مقتضى قوله ( ع ) " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) وجوب رد المال إلى المالك كما كان ، كما ترى ( 3 ) .