responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 139


واختصاصها بشراء الأب لا يضر ، بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه ( 1 ) . كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضا ، بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق ( 2 ) واطلاقها من حيث اليسار والاعسار في الاستسعاء أيضا منزل على الثاني ، جمعا بين الأدلة ( 3 ) هذا ولو لم يكن ربح سابق ولا كان فيه أيضا ، لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع ، فالظاهر أن حكمه أيضا الانعتاق والسراية بمقتضى القاعدة ( 4 ) مع إمكان دعوى شمول اطلاق

139

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست