مع يساره ، ويستسعى العبد فيه مع اعساره [1] لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق ( ع ) : " في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم قال ( ع ) : يقوم ، فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل " ( 1 ) وهي مختصة بصورة الجهل المنزل عليها اطلاق كلمات العلماء أيضا .