responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : كتاب المضاربة ، الأول ( عدد الصفحات : 399)


لا لكونه خلاف وضع المضاربة ، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح ( 1 ) بل لأنه فرع ملكية العامل المفروض عدمها ( 2 ) . ودعوى : أنه لا بد أن يقال : إنه يملكه آنا ما ثم ينعتق ، أو تقدر ملكيته حفظا لحقيقة البيع ، على القولين في تلك المسألة ، وأي منهما كان يكفي في ملكية الربح .
مدفوعة : بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضا متفرع على ملكية المالك ، فإن لها أثرين في عرض واحد - ملكية العامل للربح ، والانعتاق - ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني ، وعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد ولم يفوت المالك عليه أيضا ، بل فعل ما يمنع عن ملكيته مع أنه يمكن أن يقال : إن التفويت من الشارع لا منه .
لكن الانصاف أن المسألة مشكلة ، بناءا على لزوم تقدم ملكية المالك وصيرورته للعامل بعده ، إذ تقدم الانعتاق

131

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست