صح وانعتق عليه ( 1 ) ، وبطلت المضاربة بالنسبة إليه ، لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها ، حيث إنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه ، بل كونه خسارة محضة فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من المالك ، لا من حيث المضاربة . وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه ( 2 ) وإلا بطلت من الأصل ( 3 ) وللعامل أجرة عمله إذا لم يقصد التبرع ( 4 ) وإن كان فيه ربح فلا اشكال في صحته ، لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد ( 5 ) أو يستحق عوضه على المالك للسراية ( 6 ) أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله ( 7 ) كما إذا لم يكن ربح ، أقوال ، لا يبعد ترجيح الأخير ،