responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 104


للمالك ، فيكون للعامل . للصحيح ( 1 ) : " رجل دفع إلى رجل ألف درهم للمضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم .
قال : يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق ، واستسعى في مال الرجل " إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه .
نعم عن الفخر عن والده : أن في المسألة أربعة أقوال ، ولكن لم يذكر القائل ولعله من العامة ( أحدها ) ما ذكرنا ( الثاني ) : إنه يملك بالانضاض ، لأنه قبله ليس موجودا خارجيا بل هو مقدر موهوم ( الثالث ) : إنه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال ( الرابع ) : إن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره . والأقوى ما ذكرنا ، لما ذكرنا . ودعوى :

104

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست