للمالك ، فيكون للعامل . للصحيح ( 1 ) : " رجل دفع إلى رجل ألف درهم للمضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم . قال : يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق ، واستسعى في مال الرجل " إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه . نعم عن الفخر عن والده : أن في المسألة أربعة أقوال ، ولكن لم يذكر القائل ولعله من العامة ( أحدها ) ما ذكرنا ( الثاني ) : إنه يملك بالانضاض ، لأنه قبله ليس موجودا خارجيا بل هو مقدر موهوم ( الثالث ) : إنه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال ( الرابع ) : إن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره . والأقوى ما ذكرنا ، لما ذكرنا . ودعوى :