responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : كتاب المضاربة ، الأول ( عدد الصفحات : 399)


الخارجي ليس عملا في مال القراض ( 1 ) هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهالة حصة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع ، إذ ليس الشرط مقابلا بالعوض في شئ من الموارد ، وإنما يوجب زيادة العوض فلا ينقص من بطلانه شئ من الحصة حتى تصير مجهولا . وأما ما ذكره في قوله : " وإن قلنا . . " فلعل غرضه أنه إذا لم يكن الوفاة بالشرط لازما يكون وجوده كعدمه ، فكأن لم يشترط ، فلا يلزم الجهالة في الحصة . وفيه : أنه على فرض ايجابه للجهالة لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به وعدمه حيث إنه على التقديرين زيد بعض العوض لأجله . هذا وقد يقرر في وجه بطلان الشرط المذكور : إن هذا الشرط لا أثر له أصلا ، لأنه ليس بلازم الوفاء ، حيث إنه في العقد الجائز ولا يلزم من تخلفه أثر التسليط على الفسخ ، حيث إنه يجوز فسخه

101

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست