العامل يكون مجهولا ( 1 ) . ثم قال : " وإن قلنا أن القراض صحيح والشرط جائز ، لكنه لا يلزم الوفاء به ، لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا " وحاصل كلامه في وجه بطلانهما : إن الشرط المفروض مناف لمقتضى العقد فيكون باطلا ، وببطلانه يبطل العقد ، لاستلزامه جهالة حصة العامل من حيث إن للشرط قسطا من الربح وببطلانه يسقط ذلك القسط ، وهو غير معلوم المقدار وفيه : منع كونه منافيا لمقتضى العقد ، فإن مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح ، والعمل