( مسألة 31 ) : إذا أذن في مضاربة الغير ، فإما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك ، أو بجعله شريكا معه في العمل والحصة : وأما بجعله عاملا لنفسه . أما الأول فلا مانع منه وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى ( 1 ) واحتمال بقائها مع ذلك لعدم المنافاة كما ترى . ويكون الربح مشتركا بين المالك والعامل الثاني وليس للأول شئ ( 2 )