لبيع الراهن ، وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث ، وقد تكون ابقاءا لما فعله المالك كما في المقام . ( مسألة 30 ) : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك ( 1 ) نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستيجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف ( 2 ) وأما الايكال إلى الغير وكالة أو استيجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون إذن المالك ومعه لا مانع منه ، كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك .