كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا ( 1 ) بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما أو بالاختلاف : بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا . وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون مال كل منهما ممتازا وقارضا واحدا مع الإذن في الخلط مع التساوي في حصة العامل بينهما أو الاختلاف : بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع . ( مسألة 28 ) : إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا ، واشترطا له نصف الربح ، وتفاضلا في النصف الآخر : بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال . أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه ، فإن كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة : بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بما له أقل مما شرطه الآخر له ، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته ، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته - مثلا - مع تساويهما في المال ، فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل ( 2 )