كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك ، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما أو يربح أكثر من النصف ، فلا يكون الحصة معلومة ، وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف . وفيه : أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح ( 1 ) فلا اشكال ( مسألة 27 ) : يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل ( 2 ) مع اتحاد المال ، أو تميز مال كل من العاملين ، فلو قال : ضاربتكما ولكما نصف الربح صح ، وكانا فيه سواء . ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا وإن كانا في العمل سواء . فإن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير وهذا لا بأس به ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين ، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح ، ولا مانع منه ، وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بأن