responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 86


ونصف الربح لك فكذلك ( 1 ) بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي ، فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل ولكن فرق بعضهم بين العبارتين ، وحكم بالصحة في الأولى ، لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل والنصف الآخر يبقى له . على قاعدة التبعية ، بخلاف العبارة الثانية ، فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا ، على قاعدة التبعية ، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل وأنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل ( 2 ) .
( مسألة 26 ) : لا فرق بين أن يقول : خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه ، أو قال : خذه قراضا ولك ربح نصفه ، في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة ، وربما يقال : بالبطلان في الثاني ، بدعوى : أن مقتضاه

86

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست