responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 68


الأول ، وبالاحتياط الثاني ( 1 ) وأضعف الوجوه الثالث وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني .
الخامس : أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره . وعليه أيضا يكون المبيع له ( 2 ) وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا ولو اختلف البائع والعامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره وهو المالك المضارب ، يقدم قول البائع لظاهر الحال ( 3 ) فيلزم بالثمن من ماله وليس له ارجاع البائع إلى المالك المضارب .
( مسألة 13 ) : يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان

68

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست