responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 63


بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ( 1 ) وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف ، ولا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : لا يجوز شراء المعيب ، إلا إذا اقتضت المصلحة ( 3 ) ولو اتفق فله الرد أو الأرش ، على ما تقتضيه المصلحة .
( مسألة 12 ) : المشهور - على ما قيل - إن في صورة الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمة وبعبارة أخرى : يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة ، والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعين أيضا ، وعلل ذلك : بأنه القدر المتيقن وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره - كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء - ولعل المالك غير راض بذلك . وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة ولا يخفى ما في هذه

63

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست