المشتري ، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك ( 1 ) إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق ، وإن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : مع اطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك ( 3 ) إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الاطلاق ، ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ( 4 ) وإن اطلع المالك