بدعوى : أنها تابعة للعقد لزوما وجوازا ، بل مع جوازه هي أولى بالجواز وأنها معه شبه الوعد . والمراد من قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) اللازمة منها لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق والمراد من قوله ( ع ) : " المؤمنون عند شروطهم " بيان صحة أصل الشرط لا اللزوم والجواز ، إذ لا يخفى ما فيه ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : إذا دفع إليه مالا وقال : اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم ، فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما