بالاشتراك ففي صحته مضاربة وجهان : من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصح ، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة . والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة لا مثل هذه الفوائد ( 1 ) نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة ( 2 ) وإن لم يكن المراد