ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وأنه لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام ، والظاهر كراهته [1] وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته ( 2 ) فالأحوط الترك . الثامنة : بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي ، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصته ( 3 ) بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا ( 4 ) . كما أن الظاهر جواز
[1] الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 6 .