مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته في هذه القطعة من الأرض بحصة الآخر في الأخرى ( 1 ) ، بل الظاهر جواز تقسيمهما يجعل إحدى القطعتين لأحدهما والأخرى للآخر إذ القدر المسلم لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الأمر وفي أصل العقد ( 2 ) . التاسعة : لا يجب في المزارعة على أرض امكان زرعها من أول الأمر ، وفي السنة الأولى ، بل يجوز المزارعة على