الخامسة : إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم ولا تبطل بالموت ( 1 ) وأما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليه الأرض الموقوفة ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة ، فالظاهر بطلانها من ذلك الحين ، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق ( 2 ) كما أن الأمر كذلك في إجارته لها ( 3 ) . لكن استشكل فيه المحقق القمي ( قده ) بأن عقد المزارعة لازمة لا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها . ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدم ثم مات في أثناء المدة ثم استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة ، فالتجأ إلى أن الإجارة أيضا لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدة وإن كان البطن اللاحق يتلقى الملك من الواقف لا من السابق ، وأن ملكية السابق كانت إلى حين موته ، بدعوى : أنه إذا آجر مدة لا تزيد على عمره الطبيعي ومقتضى الاستصحاب بقاءه