عمله ( 1 ) وكذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر ( 2 ) الثالثة : لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع وأنكر أصل الاشتراط ، فالقول قول المنكر ( 3 ) . الرابعة : لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه اثباته ( 4 ) وبعده له الفسخ ( 5 ) .