إسم الكتاب : كتاب المضاربة ، الأول ( عدد الصفحات : 399)
صرح به المحقق القمي ( قده ) في أجوبة مسائله . الثانية : إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط ، أو ادعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضر بالزرع ، وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه ، فالقول قوله ، لأنه مؤتمن في