responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 382


( مسألة 23 ) : لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان - مثلا - فالقول قول منكر الزيادة ( 1 ) ، وكذا لو قال أحدهما أنها ستة أشهر والآخر قال إنها ثمانية أشهر ، نعم لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادرا ففي تقديم قوله اشكال ( 2 ) . ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة ( 3 ) .
هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمها ، وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف ( 4 ) وإن كان خلاف اطلاق كلماتهم ، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة .

382

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست