إسم الكتاب : كتاب المضاربة ، الأول ( عدد الصفحات : 399)
وهو الأقوى . وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحب فنبت ، فإنه مشترك بينهما ( 1 ) ، مع عدم الاعراض ( 2 ) نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما أختص به ( 3 ) ثم لا يستحق صاحب الأرض أجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به ، وإن انتفع بها ، إذا لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما ( 4 ) .