responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 380


الثمرة ، لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم ، وبمجرد الظهور لا يصدق . وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم وحين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر فيهما لأن المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت ، فتتعلق الزكاة في ملكه .
( مسألة 22 ) : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن كان البذر لهما فهو لهما ( 1 ) ، وإن كان لأحدهما فله ( 2 ) إلا مع الاعراض وحينئذ فهو لمن سبق ( 3 ) ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الاعراض مطلقا ، لأن المفروض شركتهما في الزرع وأصله ( 4 ) وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث

380

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست