وإذا تبين كون البذر مغصوبا ، فالزرع لصاحبه [1] وليس عليه أجرة الأرض ولا أجرة العمل ( 2 ) ، نعم إذا كان التبين في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة ( 3 )
[1] الوسائل : ج 14 باب 7 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 .