بيده ، فأما يأمر بالإزالة ، وأما يرضى بأخذ الأجرة ، بشرط رضا صاحب البذر . ثم المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما خسره على غاره ( 1 ) مع عدم الغرور فلا رجوع .